المحقق النراقي
335
مستند الشيعة
أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام : " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " ( 1 ) . واحتج من أطلق الولي بإطلاقاته ، مضافا إلى رواية الصدوق : " إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله " ( 2 ) . ومن خص بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص ، والاطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص . ومن خص معه بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والاطلاق في غيره . أقول : أما دليل الاقتصار على المتيقن ففيه : أنه يصح فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن ، فيصح أن يقال : الأصل عدم الوجوب عليه ، وأما إذا اجتمع الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم الوجوب عليه عينا أيضا . وأما دليل عدم الصدق ففاسد جدا ، لمنعه . كيف ؟ ! مع أنه تعلقت أحكام من الميت بالولي وأولى الناس به أيضا ، وعمموه فيها كما مر . وأما دليل التخصيص بالأكبر ففيه : أنه مخصوص بقضاء الصوم . وإثبات عدم الفصل مشكل جدا . مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدمة ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لاحتمال إرادة الرجحان ، بل هي المتضمنة ، للتقييد بقوله " ولاء " وهو غير واجب . وأما دليل الاطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتم لو كمان دليل الوجوب هو الاطلاقات ، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق
--> ( 1 ) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، . التهذيب 4 : 247 / 732 ، الإستبصار 2 : 108 / 355 . الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 . وما بين المعقوفين من المصادر . ( 2 ) الفقيه 2 : 98 / 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1 .